العلامة الحلي
69
مختلف الشيعة
اسمه وحلف سلمت إليه ، أو يقسم بينهما نصفين ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما . ونقله الشيخ عن الشافعي ( 2 ) . وتردد الشيخ في المبسوط ، فتارة حكم بالإيقاف حتى يصطلحا ، وتارة قوى القرعة ( 3 ) . وادعى في الخلاف الإجماع على أن كل أمر مشكل فيه القرعة ( 4 ) . تذنيب : قال في الخلاف : يحلف يمينا واحدة ( 5 ) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد . وقوى في المبسوط أنه يحلف بيمين لكل واحد يمينا ، كما لو أنكرهما معا وقال : هي لي ولا حق لأحدهما فيه ( 6 ) . والوجه الأول . لنا : إنه يحلف على أنه لا يعرف لأيهما هي ، وذلك حلف لكل منهما ، بخلاف صورة الإنكار ، لأنه أنكر كل واحد منهما ، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر . تذنيب : قوي في المبسوط إبقاءها في يده ( 7 ) . ويشعر قوله في الخلاف أنها تنتزع ( 8 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 178 المسألة 14 و 15 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 178 المسألة 15 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 149 - 151 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 178 ذيل المسألة 15 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 178 ذيل المسألة 14 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 149 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 151 . ( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 171 المسألة 15 .